قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 12
يمكن الشباب ذوي المشاريع، الذين كانت مشاريعهم محل رفض من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات، تقديم طلب طعن لدى اللجنة الوطنية.
يودع الشاب ذو المشروع طلب الطعن مرفقا بالملف، على مستوى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يرسله إلى اللجنة الوطنية.