قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
الفصل الثالث — مهام الاقسام
المادة 6
يكلف مدير أملاك الدولة للولاية ومدير الحفظ العقاري للولاية، كل فيما يخصة بتنفيذ القرار الحالي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
غازي حيدوسي وزارة الفلاحة