قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
الفصل الثالث — مهام الاقسام
المادة 4
تحدد مهام الاقسام المشار اليها أعلاه في ملحق للقرار الحالي.