قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
الفصل الثاني — الحفظ العقاري
المادة 3
يتكون الحفظ العقاري، تحت سلطة المحافظ العقاري : 1 (1) قسم الابداعات وعمليات المحاسبة
2 ) قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات {
3) قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الاراضي،