قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
الفصل الأول — مفتشيات أملاك الدولة
المادة 2
تتكون مفتشية أملاك الدولة، تحت سلطة رئيس المفتشية من :
1 ) قسم تسيير الاملاك الوطنية،
2 ) قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية
3 ) قسم الخبرات والتقويمات العقارية،
4 ) قسم المحاسبة.