قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 | الموافق 2 مارس سنة 1991 والمشار اليه أعلاه، يهدف القرار الحالي الى تحديد التنظيم الداخلي في شكل أقسام لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى مابين البلديات.