قرار
32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.