هذا النص

32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج

قرار · 7 أكتوبر سنة 1996

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.