المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام رقم 99-01 مؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، 1.3 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يصدر النظام الآتي نصه :