قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 16
المادة الأولى
يحدّد هذا النظام تنظيم وسير المصالح التقنية والإدارية وكذا القانون الأساسي لمستخدمي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النّص "اللجنة".