قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 139 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة البوقاعة وأقبو . 1395
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير الملحق تعيين القباضة المركز ولاية سطيف قباضة الضرائب المختلفة لبوقاعة أ ) دائرة بوقاعة بوقاعة قباضة الضرائب المختلفة لأقبو ب ) دائرة أقبو آقبر عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المصالح الأخرى المسيرة يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة بوقاعة يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة آقبو 1396 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.