قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة - 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 9370 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 129
المادة 3
ان التصريح بالمختزفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار يجب أن يوقع قبل 20 يناير سنة 1971 في أقصى أجل