المادة 2
يجب أن يتضمن التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى :
- فيما يتعلق بالكحول والأصناف التالية :
أ - المشهيات المؤسسة على الخمر والفرموط والخمور وما يماثلها ، الخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الخاص بالكحول وخمور الكحول الأجنبية المستفيدة من تسمية | الأصل المراقب أو النظامى وكريم دي كاسيس ، الويسكي والمشهيات المؤسسة على الكحول كالبيترز ب - والأمرس ، وقودرون وجانطيان وانيس ، ج الروم والمنتجات الأخرى ، غير المذكورة أعلاه ، نوع المنتجات ،
- عدد الزجاجات والأوعية .
- طاقة الوحدة ، غزارة الكحول .
حجم الكحول الصافي بالنسبة لكل صنف من المنتجات ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح ..
فيما يتعلق بالخمر :
نوع المنتجات ، عدد الزجاجات أو الأوعية . -
- طاقة الوحدة ، الحجم الكامل ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح وعند الاقتضاء يصرح عن الكميات الجاري نقلها وكذلك ماهو مختزن لحساب الغير في المهلة المنصوص عليها بهذا القرار .