قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219
المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الشبيبة والرياضة