قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي
المادة 4
يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي.
ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة مديرية التراث . الثقافي