قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض للبناء تحمل رقم 42 43 » بي » من تجزئة أملاك الدولة لسنة 1869 التابعة للمنصورة مساحتها 1147,50 مترا مربعا لازمة لبناء دار للحضانة . 1612
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض للبناء تحمل رقم 42 43 » بي » من تجزئة أملاك الدولة لسنة 1869 التابعة للمنصورة مساحتها 1147,50 مترا مربعا لازمة لبناء دار للحضانة . 1612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.