قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "صخري للتأمينات" ASSURANCE" "SAKHRI بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.