قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عقار تابع لأملاك الدولة وواقع بعنابة زاوية نهج بروطان ونهج بواتو
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عقار تابع لأملاك الدولة وواقع بعنابة زاوية نهج بروطان ونهج بواتو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.