قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني 7 القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد "شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين". 9
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني 7 القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد "شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين". 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.