قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 عن وزير الدفاع الوطني العقيد عبد الحميد الاطرش وزارة الداخلية