قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176
المادة 2
تحدد القيادة المكان والفترة التي تتم خلالها دعوة الاحتياطيين المشار اليهم في المادة السابقة ، وتبلغ القرارات المتعلقة بتلك الدعوة الى المعنيين عن طريق أمر الاستدعاء الفردى .