قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176
المادة الأولى
يتعين على ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 القيام بالخدمات الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمدة شهرين وفى اطار فترة الصيانة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 77 - IIO المؤرخ في و شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه .