قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية ★