قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
المادة 3
يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 13 مارس سنة 1977.
عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء