قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
المادة الأولى
يصادق على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، الملحق بأصل هذا القرار .