قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف. - 1240 1238
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف. - 1240 1238
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.