قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود والذى تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلالة في الجزائر . 1330
الباب الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 6
اختبار ضبط الترشيح :
يجرى هذا الاختبار وفقا لاحكام المادة 38 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 • ومع ذلك يجوز لمدير الطاقة والوقود اعفاء اختبار الانابيب | المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ، اذا تبين من تجربة المقاومة المنصوص عليها في المادة 5 ان تغيرات الضغط المسجلة | تحمل على الجزم بعدم رشح الانابيب .