الباب الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 4
الحراسة :
تجرى زيارات منتظمة يقوم بها شخص اختصاصي على طول خط الانابيب للتحقق من السير العادي لهذه المنشآت والكشف على التسرب المحتمل للغاز وتقيد نتائج هذه الزيارات في سجل خاص ، يمكن مراجعته في كل حين من قبل مدير الطاقة والوقود والمهندسين العاملين تحت امرته والاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض .
المادة ه : اختبارات المقاومة :
ان المادة المائعة التي تستعمل في قطع الانابيب التي يجرى اختبارها وفقا لاحكام المادة 37 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 تكون ماء .
ويؤخذ ضغط الاختبار على أعلى حد مساو لأضعف ضغط من اختبار المعمل ، ويصان ذلك الضغط خلال 24 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحراري للجزء الذي يجرى عليه الاختبار .