المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 .
بلعيد عبد السلام مسعود والذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمبينة بموجبه الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمتعلق بضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب فى عمالتي الواحات والساورة ، والذي طبق بموجبه القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 مايو سنة 1963 والصادر عن الهيئة التقنية لتقييم ثروات باطن الارض الصحراوية طبقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1963 والتي أدرج فيها القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمشار اليه اعلاه ،
- وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 30 يونيو سنة 1965 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر الموافقة على انشاء خط لتوزيع الغاز ذي الضغط العالي في حاسي مسعود ، يقرر ما يلي :