قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود والذى تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلالة في الجزائر . 1330
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تبقى أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه مطبقة على المنشآت المذكورة في المادة 1 في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار وفى حالة عدم امكانية تطبيق النظام التقني الذي تراعي فيه طبيعة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فيما بعد ..