قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود والذى تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلالة في الجزائر . 1330
المادة 2
يرخص لشركة سوناطراش» بان تنقل بواسطة الانابيب المذكورة فى المادة 1 اعلاه الوقود السائل الصادر من حقول حاسي مسعود الشمالية والجنوبية .