الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المقطع 3 من الفقرة 5 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه والتي تلتزم الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر بتطبيقها فيما يتعلق بوسائل الامان عند التوسع والاستغلال ضمن ضغط يزيد علي 100 هيكتوبيز فى منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال ، الضرورى لابقاء الضغط في حقل حاسي مسعود .