قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارة تابعة لأملاك الدولة تشتمل على 8 غرف ومرافق وتقع بشارع أول نوفمبر بسدراته لتستعمل كمكاتب 78
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارة تابعة لأملاك الدولة تشتمل على 8 غرف ومرافق وتقع بشارع أول نوفمبر بسدراته لتستعمل كمكاتب 78
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.