قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 7
يبقى المخزن الخاص للشركة الوطنية للنقل البحرى خاضعا بالنسبة للاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والانظمة التي تسير مخازن الجمارك وخاصة المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك.