قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 5
يجب على المستفيد ان يوقع تعهدا بكفالة، يتضمن التزامه بدفع مصاريف النشاط الناجم عن تدخل مصلحة الجمارك.