قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 4
يمكن ان تعالج البضائع معالجة عادية، بهدف تحسين عرضها، أو نوعيتها التجارية او توضيبها للنقل، كالتقسيم وتجميع الطرود والفرز وتجنيس البضائع وتغيير الرزم، بموافقة ادارة الجمارك.