قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 2
تقبل على سبيل التخزين البضائع المستوردة الواردة فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 130 من قانون الجمارك.