المادة 2
يتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسة العمومية التصنيف طريقة المناصب الرقم شروط القبول التعيين العليا الصنف القسم مدير ملحقة 16 المدارس الجهوية للفنون الجميلة الاستدلالي أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة، متحصل على شهادة مقرر من مدير 2 492 الليسانس في المدرسة التعليم العالي أو شهادة معادلة، له سنتان (2) أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة