قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 9
يجب على المترشحين للانتقاء قصد الالتحاق بدورات التكوين المتخصّص للممارسين الطبيين المفتّشين، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط المطلوبة في التنظيم الجاري به العمل، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.