المادة 8
تتولّى انتقاء المترشحين لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلّف بالصحّة، وتتكوّن ممّا يأتي :
- المفتش العامّ للوزارة المكلفة بالصحّة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العامّ لمصالح الصحّة وإصلاح المستشفيات للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- مدير التكوين للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- مدير الموارد البشرية للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- أستاذ باحث استشفائي جامعي،
- ممارس طبي مفتش منسق للصحة العمومية.
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، بالنظر إلى مؤهّلاته.