قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 7
تلزم الإدارة بإلصاق إعلان فتح الانتقاء في شكل إشهار في أماكن العمل، وبأي وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.