قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 6
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للانتقاء إرفاق الوثائق الآتية، عند الاقتضاء :
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح،
- كل وثيقة تثبت قيام المترشح بتأطير مستخدمي الصحة،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح تابع دورات تكوينية،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح شارك في مؤتمرات علمية وطنية أو دولية،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح قام بتأطير ومتابعة و تقييم برامج وطنية للصحّة،
- كل وثيقة تثبت نشر أعمال بحث ودراسات منجزة من طرف المترشح.