قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 5
يجب أن تتضمّن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطّي للمشاركة في الانتقاء،
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين في الرتبة المعتبرة،
- عند الاقتضاء، نسخة من الشهادة التي تثبت صفة عضو في جيش التحرير الوطني/المنظّمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو إبن/إبنة شهيد.