المادة 30
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 31 غشت سنة .2015 وزير الصحة عن الوزير الأول والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سبتمبر سنة م الملحق الأول شبكة التقييم معايير الانتقاء تأطير مستخدمي الصحة :
- تأطير دورات التكوين: * أقل من 5 دورات * بين 5 و 10 دورات * أكثر من 10 دورات المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :
- تكوين تتجاوز مدته شهرا
- تكوين تقل مدته عن شهر المشاركة في مؤتمرات علمية :
أ/ على المستوى الدولي :
- مشاركة بصفة محاضر (محاضرة واحدة على الأقل)
- المشاركة بملخصات
- المشاركة ب/ على المستوى الوطني : * 6 دورات تكوين متواصل :
- تساوي أو تقل عن خمس (5) دورات
- بين ست (6) وخمس عشرة (15) دورة
- أكثر من (16) دورة * ندوات أو أيام دراسية أو مؤتمرات علمية :
- المشاركة بصفة محاضر( محاضرتان (2) على الأقل)
- المشاركة بملخصات
- المشاركة عدد النقاط العلامة القصوى 3 6 5 6 8 8 5 6 5 1 6 2 4 5 6 5 1 الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس :
- بين خمس (5) وخمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة المشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة :
- أكثر من ثلاثة (3) برامج
- برنامجين اثنين (2)
- برنامج واحد (1) نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي :
- النشر في مجلة وطنية متخصّصة
- النشر في مجلة دولية متخصّصة المجموع 6 4 6 8 8 5 3 4 6 6 40 34 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحّة العمومية
- المناهج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص الأطباء المفتشون سبتمبر سنة م الملحق 2 للالتحاق برتبة ممارس طبي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال 6 4 4 نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- النشاط الصحي للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 6 3 2 6 4 2 3 أشهر 3 الملحق 3 برنامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة جراح الأسنان مفتش تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحّة العمومية
- المناهج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م الملحق 3 (تابع) تسمية وحدات التكوين المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص جراحو الأسنان المفتشون الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- نشاط جراحة الأسنان للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 6 4 4 6 3 2 6 4 2 3 أشهر 3 الملحق 4 برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحة العمومية
- المنهاج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم للالتحاق برتبة صيدلي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 4 تسمية وحدات التكوين المجموعة الثالثة : التخصص الصيادلة المفتشون
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الدواء
- صيدلة القطاع العمومي والخاص
- الصناعة الصيدلانية المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2 3 أشهر 3 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة