قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 29
تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرّخين في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 والمذكورين أعلاه.