قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 28
يرقّى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصّص إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.