قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 27
عند نهاية دورة التكوين المتخصّص، يسلّم المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة شهادة نجاح للموظفين الذين تمّ قبولهم نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.