قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 24
يحدّد الوزير المكلف بالصحة قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين المتخصّص على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 25 أدناه.