قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 23
يعتبر ناجحين نهائيا في التكوين المتخصص، الموظفون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10 على 20 في التقييم المذكور في المادة 22 أعلاه.