قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 22
يتمّ تقي يم التكوين ال متخصّص كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المُدرّسة، المعامل : 3، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .2